وأخّر [المصنف] 1 القسم الثاني لأجل الاختصار.
والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/8ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] 2: ذوات النصف الأربع3 [ترث] 4 كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] 5.
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة6 واحدًا كان أو متعددًا [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] 7. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] 8 قريبًا-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من
1 زيادة من (ج) .
2 في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.
3 وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة 8/327، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 14) .
4 في (ج) : يرث.
5 ساقط من (ج) .
6 على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.
7 ساقط من (ب) ، (د) ، (هـ) .
8 ساقط من (هـ) .