الخمسة والعشرين وهم: الابن، وابنه، وابن الأخ الشقيق، والأخ من الأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم من الأب، وابنه، والمعتِق، والمعتِقة.
وأما الأخُ الشقيقُ فَمِن القسمِ الرابع1 على ما ذكره هنا تبعًا للرافعي2، وليس [واضحًا] 3، وينبغي أن يُعدّ من هذا القسم4 تبعًا للجماهير، ولا يُعدّ من الرابع؛ لأنه إنما أخذ بالفرض في المشرّكة من حيث كونه أخًا لأم وأُلغيت قرابة الأب. وأما من حيث كونه شقيقًا فلا يرث إلاّ بالعصوبة، فإرثه بالفرض بجهة وبالعصوبة بجهة أُخرى.
1 على القول بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والمشرّكة، وأما على القول بعدم التشريك فيكون الأخ الشقيق مر القسم الثاني.
2 كما في العزيز شرح الوجيز 6/469.
3 في (ج) : واحدًا.
4 أي الثاني.