محجوبون بالابن، والجدتان محجوبتان بالأم، والجدُّ محجوب بالأب، وباقيهم / [64/4ب] محجوب بكلٍّ من الأب والابن [1] .
فإذا قيل [لك] [2] اجتمع الخمسةُ والعشرون؟ فقل: لم يمت أحد؛ لأن منهم الزوجَ، والزوجة، ولا يمكن أن يجتمعا في فريضة [واحدة] [3] فيستحيل
[1] أ- وصورة دلك إذا كان الميت الزوج:
زوجة
ــ
أب
ــ
أم
ــ
ابن
ب
بنت
ب- وصورتها إذا كان الميت الزوجة:
زوجة
ــ
أب
ــ
أم
ــ
ابن
ب
بنت
[2] سقطت من (د) .
[3] زيادة من (ج) .