فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 787

ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.

فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [2] .

[وقول المصنف (( له الآلتان ) )قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحًا، ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه

[1] في (ج) : فتضرب.

[2] وصورة ذلك:

أب

ــ

أم

ــ

زوج

ــ

خمس بنات

ــ

[3] في (ب) : يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت