ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.
فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [2] .
[وقول المصنف (( له الآلتان ) )قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحًا، ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه
[1] في (ج) : فتضرب.
[2] وصورة ذلك:
أب
ــ
أم
ــ
زوج
ــ
خمس بنات
ــ
[3] في (ب) : يصح.