فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 787

والربعُ وهو ثاني الفروض فرضُ اثنين1 وهما: الزوجُ عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.

والزوجةُ عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} 3. وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} 4.

والثمنُ وهو ثالثُ الفروض، فرضُ واحدة فقط فرضُ الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعًا5. لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 6.

= الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) .

1 وهما: الزوج والزوجة.

2 راجع: الإجماع لابن المنذر 72، والجامع لأحكام القرآن 5/75، ومراتب الإجماع لابن حزم 100، والمغني 9/21.

3 تقدمت الآية بتمامها ص135، ومي آية 12 من سورة النساء.

4 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء.

5 راجع: الإجماع لابن المنذر 72، والجامع لأحكام القرآن 5/76، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والشرح الصغير للوجيز خ 148، والنجم الوهاج للدميري خ 3/119، وشرح الجعبرية خ63، والمغني 9/21.

6 تقدمت الآية بتمامها ص 135، وهي آية 12 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت