وحيث أُطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالبُ حدود العصبة مدخولةٌ فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحدِّ إلى العدِّ1 وقال:
فالعاصبُ بنفسه أربعةَ عَشر وهم: المعتِقَة2، وكلُّ ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقًا وهم: الابن، وابنه وإن سَفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و [المعتِق] 3.
1 أي عدّ العصبة، وحصرهم دون وضع تعريف لهم كما فعل في أرجوزة الكفاية أيضًا خ30 حيث قال:
وليس يخلو حده من نقد ... فينبغي تعريفه بالعد
وقد تقدم إيضاح ذلك ص 133.
2 المعتِقة: هي التي باشرت العتق بنفسها، والعتق في اللغة: الحرية، والقوة، والكرم، والجمال.
(مختار الصحاح، مادة عتق 411، ولسان العرب 10/134، والتعريفات 151) .
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. (أنيس الفقهاء 168) .
وعرفه المالكية بأنه: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/661) .
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي. (النظم المستعذب 2/104، ومغني المحتاج 4/491) .
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (كشاف القناع 4/508) .
3 في (ج) : ذو الولاء.