وأمّا العاصب مع غيره وهو: الأُخت فأكثر، شقيقةً، أو لأب فللمتعدّدات منهن ما لواحدتهن.
وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميعَ المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلاّ الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدُّد واحدٍ منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوةُ لغير الأُم، فلا يستثنى2، وبيت المال لا يمكن تعدُّده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.
وقد يكون بسبب العَوْل3 في حق ذوي الفروض كما صار ثُمْنُ المرأة
1 سقطت من (د) .
2 هذا على القول بتوريث الجد مع الإخوة على ما سيأتي بيانه في فصل الجد والإخوة ص 314.
3 العول لغة: الارتفاع، والميل (مختار الصحاح، مادة عول 463، ولسان العرب 11/484) .
واصطلاحًا: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. فهو مجاوزة سهام الميراث سهام المال (التعريفات: 165، وطلبة الطلبة 338، وأنيس الفقهاء 301، وتحرير ألفاظ التنبيه 247، والمطلع على أبواب المقنع 303) .