فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضًا.
وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [1] ، والنووي [2] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [3] ؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [4] ، والأخت في الأكْدَريّة [5] .
وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضًا حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [6] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.
[1] في العزيز شرح الوجيز 6/498.
[2] في روضة الطالبين 6/28، ومنهاج الطالبين 107.
[3] وصورتها:
زوج
ــ
أم
ــ
بنتين
ــ
أخت شقيقة
ب
[4] ص 160.
[5] ص 323.
[6] في نسختي الفصول، و (ج) : يعصب.