فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 787

فتحجِب بني الإخوة، والأعمام، وبنيهم. وإن كانت شقيقة حجَبَت الأخَ للأب أيضًا.

وعدّ كثيرون منهم: الرافعي [1] ، والنووي [2] من الحجبِ بالشخص حجب أصحاب الفروض المستغرقة كلَّ عاصب بنفسه، أو بغيره، أو مع غيره يتأتى مع وجوده استغراقها كشقيق، أو شقيقة، أو هما مع بنتين، وأم، وزوج [3] ؛ إذا لم ينقلب ذلك العاصب من التعصيب إلى الفرض- كما سبق- في الإخوة الأشقاء، في المُشَرّكة [4] ، والأخت في الأكْدَريّة [5] .

وعدّ كثيرون من الحجْبِ بالشخص أيضًا حجبَ الأختين الشقيقتين مَن لم [تُعَصَّب] [6] من الأخوات للأب، وحجْبَ نحو البنتين من لم تُعَصَّب من بنات الابن.

[1] في العزيز شرح الوجيز 6/498.

[2] في روضة الطالبين 6/28، ومنهاج الطالبين 107.

[3] وصورتها:

زوج

ــ

أم

ــ

بنتين

ــ

أخت شقيقة

ب

[4] ص 160.

[5] ص 323.

[6] في نسختي الفصول، و (ج) : يعصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت