فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 787

-رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجبًا أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [1] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.

وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [2] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجبًا حتى الزوجين، و [ولد] [3] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ شقيق: إن كلًا من الأربعة حجب [ابن] [5] الشقيق [6] .

[1] ساقط من (د) .

[2] في (ب) : صحته.

[3] في (ج) : ولدي.

[4] سقطت من (ب) .

[5] سقطت من (ب) .

[6] وصورتها:

زوج

ــ

أم

ــ

أخوين لأم

ــ

أبن أخ شقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت