فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 787

[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كلّه، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلًا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانًا فتحاجبا.

1 ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت