ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.
ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضًا وهو: [تحققُ] 1 وجود المدلي حيًا عند موت الموروث.
والموانعُ ستةٌ2، وما زاد عليها فتسميته مانعًا تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري3 وصاحبُ جامِع القواعد4، وشيخُنا في مختصره5، وغيرُهم، [وكثيرون] 6 تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط.
[وعدّ جماعةٌ8 الزنا مانعًا، وليس بشيء] 9.
1 في (د) : تحقيق.
2 المتفق عليها ثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وما سواها مختلف فيه على ما سيبينه المؤلف. (الرسالة للإمام الشافعي 172، وشرح الجعبرية خ25، والكافي في فقه أهل المدينة 1044، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/82) .
3 في نظم اللآلئ خ 2، 3.
4 لم أقف على الكتاب، ولا على صاحبه.
5 مختصر ابن المجدي خ 6.
6 سقطت من (ب) ، (د) .
7 في (هـ) : النسب.
8 منهم: الغزالي في الوسيط خ 194، والأشنهي في الكفاية خ 38، وابن المجدي في مختصره خ 6.
9 ساقط من (ب) ، (د) .