فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 787

إلا ما وجب له من قصاص يأتي في حد القذف1 في المرتد، وفي اليهودي يتنصر فلا يرث، ولا يورث، إلا ما وجب له من قصاص في حال يهودية فإنه يستوفيه من كان [وارثًا له] 2 لولا انتقاله إلى النصرانية3 قاله البلقيني تخريجًا من صورة المرتد بناءً منه على أن استيفاء القصاص إرث4.

السادس من الموانع: الدور الحكمي5 وهو: أن يلزم من إثبات الشيء نفيه، فحكمه أن ينتفي من أصله.

1 القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات. (القاموس المحيط مادة قذف 1090، وشرح حدود ابن عرفة 3/642، والنظم المستعذب 2/320، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 494، والمطلع على أبواب المقنع 371) .

2 في (ج) : له وارثًا.

3 راجع: تدريب البلقيني خ90.

4 راجع: النجم الوهاج خ 3/131، ومغني المحتاج 3/25، وفتح القريب المجيب 1/13.

5 سُمّي بالدور الحكمي لتعلقه بالأحكام؛ فيخرج الدور الكوني، والدور الحسابي.

والدور الكوني: هو المتعلق بالكون الذي هو الوجود، وهو توقف كون كل من الشيئين على كون الآخر، وهذا هو الواقع في فن التوحيد.

والمستحيل منه السبقي، وهر ما يقتضي كون الشيء سابقًا مسبوقًا، كما لو فرضنا أن زيدًا أوجد عمرًا، وأن عمرًا أوجد زيدًا، فإن دلك يقتضي أن زيدًا سابق من حيث كونه مؤثرًا، مسبوق من حيث كونه أثرًا.

والدور الحسابي: هو المتعلق بالحساب، وهو توقف العلم بأحد المقدارين على العلم بالآخر؛ ولذلك يقال له الدور العلمي أيضًا. (شرح الجعبرية خ 43، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62، وفتح القريب المجيب 1/14، وتهذيب الفروق 1/78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت