فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 787

وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلًا؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2.

واعلم أن المقرَّ [إن] 3 كان صادقًا يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطنًا، لا ظاهرًا؛ لما سبق] 4.

صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6.

واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما.

وعُلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة"ما"أنه مثال، وأن للدور في الإرث صورًا، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.

1 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424.

2 راجع: الحاوي الكبير 8/374، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424، وشرح الجعبرية خ37، وشرح أرجوزة الكفاية خ37.

3 في (د) ، (هـ) : إذا.

4 ساقط من (د) .

5 ساقط من (ب) ، (ج) ، وفي (د) : جماعة.

6 راجع: العزيز شرح الوجيز 5/363.

7 راجع: الحاوي الكبير 8/375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت