ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنًا، كما لا يشاركه ظاهرًا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنًا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.
[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.
1 ساقط من (ب) ، وراجع: الحاوي الكبير 8/357، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/274، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/423.