فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 787

ومقابل الأصح في الثانية أنه لا يشاركه باطنًا، كما لا يشاركه ظاهرًا، وفي الثالثة أنه يشاركه باطنًا في نصف ما بيده؛ لأن مقتضى إقراره التسوية بينهما.

[والأصح، ومقابله في الثانية / [76/16أ] قولان منصوصان للشافعي] 1.

1 ساقط من (ب) ، وراجع: الحاوي الكبير 8/357، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/274، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت