أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] .
أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [3] .
ويرث بالفرض والتعصيب معًا [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضًا، والباقي
[1] في نسختي الفصول: سدس.
[2] وصورتها:
بنت
بنت
أم
أب
[3] وصورتها:
بنت
بنت
زوج
أب
[4] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.