فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 787

أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [1] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [2] .

أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [3] .

ويرث بالفرض والتعصيب معًا [4] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضًا، والباقي

[1] في نسختي الفصول: سدس.

[2] وصورتها:

بنت

بنت

أم

أب

[3] وصورتها:

بنت

بنت

زوج

أب

[4] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت