فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 787

استغرقت الفروض التركة، وهو قول [أبي حنيفة وأصحابه وأحمد] 1، وقول [للشافعي] 2، أو وجهٌ ضعيف لأصحابه.

والصحيحُ المنصوص، وقولُ مالك: ما ذكره المصنف بقوله: فيُشَرَّك بين الصنفين الأخيرين وهما الإخوة [للأم] 3، والأشقاء في الثلث الذي هو فرض أولاد الأم كأن الجميع أولاد [أم] 4؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها الفرض، قياسًا على ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم؛ فإنه يشارك بقرابة الأم، وإن سقطت عصوبته. وهذا هو المعتمد في المذهب، واستحسنه العلماء من جماهير الصحابة، ومن بعدهم، وإن كان سقوط الأشقاء أقيس5.

ولو كان بدل ولد الأبوين عصبة من أولاد الأب سقط، ولا يُشَرَّك بينه وبين [ولد] 6 الأم؛ لأنه لا يشاركهم في الإدلاء بالأم7.

[وسيأتي سبب تلقيبها بالمُشَرَّكة في آخر الكتاب8 حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى] 9.

1 في الأصل، (ب) ، (ج) ، (هـ) (أحمد وأبي حنيفة وأصحابه) والمثبت من (د) .

2 في (هـ) : الشافعي.

3 في (ب) : لأم.

4 في (د) : الأم.

5 وقد تقدم الكلام عن مسألة المشتركة، وأقوال العلماء فيها، في الفصل التاسع ص161.

6 في (د) : أولاد.

7 راجع العزيز شرح الوجيز 6/469.

8 في فصل الملقبات ص 744.

9 ساقط من (ج) ، (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت