فهرس الكتاب
الصفحة 339 من 787
وهو تسعة، يبقى واحد بين الأخ والأخت للأب أثلاثًا، فتضرب ثلاثة في الثمانية عشر، يحصل أربعة وخمسون ومنها تصحّ [1] .
[1] وصورتها عند التعبير بثلث الباقي:
أم
جد
1 ب
أخت شقيقة
أخ لأب
أخت لأب
حجم الخط: