فإن وقفتَ الأول، ورددت الثاني إلى أربعة، والثالث إلى خمسة، ومسطحهما عشرون، فاضربه في الموقوف يحصل ثلاثمائة.
وكذلك لو وقفتَ الأوسط، أو الأكبر، ورددت كلًا من الآخرين إلى وفقه.
وفي هذا القدر [من المُقدِّمَات] 1 كفايةٌ لمعرفة التأصيل، والتصحيح.
1سقطت من (ب) .