فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 787

خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم يتمحضوا ذكورًا، بل كانوا ذكورًا، وإناثًا فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل

[1] وصورتها:

أخ شقشق

أخ شقشق

أخ شقشق

أخ شقشق

أخ شقشق

[2] وصورتها:

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

عم

[3] راجع: منهاج الطالبين 109، ومغني المحتاج 3/31، والتحفة الخيرية 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت