خمسة أشقاء فأصلها خمسة [1] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [2] . أولم يتمحضوا ذكورًا، بل كانوا ذكورًا، وإناثًا فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [3] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل
[1] وصورتها:
أخ شقشق
أخ شقشق
أخ شقشق
أخ شقشق
أخ شقشق
[2] وصورتها:
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
عم
[3] راجع: منهاج الطالبين 109، ومغني المحتاج 3/31، والتحفة الخيرية 150.