واحد / [91/31أ] كأعمام، أو ذوي ولاء كان الباقي لهم أيضًا، فاقسمه عليهم فاعتبرهم كالمنفردين عن أهل الفروض، وأصِّل لهم مسألة كما عرفت، واقسم الباقي من أصل مسألة الفرض على ذلك العدد الذي هو أصل مسألتهم [1] كما ستعرفه في فصل قسمة المسألة على الورثة.
وإن لم يكن هناك عاصب، فالباقي إما لبيت المال إن كان منتظمًا، وإما أن يُرَدَّ على من عدا الزوجين من ذوي الفروض [2] .
[إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أو انتظم وقلنا إن الرد يقدم عليه] [3] على الخلاف السابق [4] [في أول الكتاب] [5] ،[ولم يسبق للمصنف ذكر خلاف
[1] وصورتها:
زوج
أم
عم
عم
عم
[2] سيأتي الرد وأحكامه ص689.
[3] ساقط من (د) .
[4] تقدمت مسألة الرد على بيت المال في الفصل الثاني ص100.
[5] ساقط من (د) ، (هـ) .