ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] .
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] .
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضًا فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5]
[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2] وصورتها:
12 أخًا لأم
12 لكل واحد سهم
12 عمًا
ب
24 لكل واحد سهمان
[3] وصورتها:
6 إخوة لأم
12 لكل واحد سهمان
8 أعمام
ب
24 لكل واحد ثلاثة أسهم
[4] في (هـ) : تباين.
[5] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/ 561، وروضة الطالبين 6/65، وشرح أرجوزة الكفاية خ147، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب 1/106، والتحفة الخيرية176، والعذب الفائض1/175.