فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 787

ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] .

فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] .

ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضًا فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.

فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5]

[1] سقطت من (ب) ، (ج) .

[2] وصورتها:

12 أخًا لأم

12 لكل واحد سهم

12 عمًا

ب

24 لكل واحد سهمان

[3] وصورتها:

6 إخوة لأم

12 لكل واحد سهمان

8 أعمام

ب

24 لكل واحد ثلاثة أسهم

[4] في (هـ) : تباين.

[5] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/ 561، وروضة الطالبين 6/65، وشرح أرجوزة الكفاية خ147، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب 1/106، والتحفة الخيرية176، والعذب الفائض1/175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت