فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 787

أو وقع الكسر على أربعةٍ من الأصناف وهو أكثرُ ما يقع هنا في تصحيح مسائل الفرائض عندنا معاشر الفرضيين1 فالأقسام العقلية خمسة وتسعون قسمًا، لأن الأصناف الأربعة باعتبار النظر بينها، وبين الأنصباء خمسة أحوال:

إما أن تباين الأصناف الأربعة سهامها، أو توافقها، أو يباين صنفين سهامهما ويوافق صنفين سهامهما. أو يباين ثلاثة، ويوافق صنفًا، أو يباين صنفًا، ويوافق ثلاثة. فهذه خمسة أحوال، والمتصور في كل حالة من الخمس تسع عشرة صورة، لأن المثبتات الأربع إما أن تكون كلها متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو متباينة.

1نبه المؤلف -رحمه الله- هنا على مسألة وهي أن الانكسار أكثر ما يقع في الفريضة الواحدة على أربعة أصناف على قول معاشر الفرضيين. وهذا مبني على الخلاف في توريث أكثر من جدتين- المتقدم ص118- فمن يورث أكثر من جدتين يقع عنده الانكسار على أربع فرق، ومن لم يورث إلا جدتين فقط لا يقع عنده الانكسار على أكثر من ثلاث فرق، لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة في مسألة إلا في أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، وكل من الأصلين سدسه منقسم على جدتين مع أن الانكسار على أربع فرق، لا يقع إلا في أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، أما الاثنا عشر فيقع فيه الانكسار على أربع فرق، سواء عال أم لم يعل، وأما الأربعة والعشرون فبشرط ألاّ يعول.

وأما الأصول الخمسة 2، 3، 4، 8، 18 فالانكسار لا يقع فيها على ثلاث فرق ولا على أربع وأما أصل 2 فلا يقع فيه الانكسار على فريقين أيضًا (راجع الحاوي الكبير 10/323، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/47 وروضة الطالبين 6/65 ومجموع الكلائي خ22 وشرح أرجوزة الكفاية خ152 والتحفة الخيرية 167، والعذب الفائض 1/180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت