فالصواب أن الأقسام العقلية مائة لكن المتصور في الفرائض بعضها ولا يمكن وقوع جميعها وقد بينَّا ذلك مستوعبًا في شرح الكفاية بكلامٍ حسنٍ يطول ذكرُه فراجعه من هناك1، ومدارُه على الاستقراء التام. وحاصله أن المتصور وقوعه في الانكسار على أربعة أصناف اثنان وستون صورة. والممتنع وقوعه على ما ذكره ثلاث وثلاثون صورة، لأنه يستحيل أن يكون كل من الأصناف الأربعة توافقه سهامه- كما سيأتي في كلامه- فسقط من الأحوال الخمسة موافقة الجميع، فسقط من الجملة تسعة عشر قسمًا، [وتسقط] 2سبعة أخرى [أيضًا] 3 فيما إذا باين الأصناف الأربعة أنصباؤها.
وسبعة أخرى أيضًا فيما إذا وافق صنف من الأربعة/ [95/35ب] سهامه، وباين الثلاثة.
ولمَّا كان استيفاُء صور الانكسار على ثلاثة أصناف، وعلى [أربعة] 4 يطول ذكره فلا يليق بهذا المختصر، ذَكَرَ منها ثلاثة مُثُل، الأول عَمَّه التباين [بين] 5 الأنصباء والأصناف، وبين الأصناف بعضها مع بعض.
والثاني غَلَب عليه التوافق بين الأنصباء والأصناف، وبَيْنَ رواجعِ الأصناف.
1راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 152 وما بعدها.
2في (د) : فتسقط.
3زيادة من (ج) .
4في (د) : أربعة أصناف.
5في (ج) : من.