ولا يتأتى هنا في مسائل الفرائض أن يكون كلَّ من الأصناف الأربعة التي يقع عليها الكسر يوافقه سهامه من أصل المسألة؛ لأنه لابد أن [تكون] [1] الزوجات من الأصناف الأربعة، وسهامهن إما الربع من أصل اثني عشر، وإما الثمن من أصل أربعة وعشرين، فسهامهن ثلاثة على التقديرين، فإن كنَّ ثلاثًا فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كنَّ واحدة. وإن كن اثنتين، أو أربعًا فالسهام مباينة في الحالتين فثبت عدم الموافقة في الزوجات فسقطت هذه من الحالات الخمس وفيها تسع عشرة صورة، فاستحال [تصويرها] [2] كما قدَّمناه [ولا أن تكون الأصناف متوافقة] [3] .
زوجة
زوجة
جدة
جد
1 ب
أخ شقيق
ب
أخ شقيق
أخ شقيق
[1] في (د) ، (هـ) : يكون.
[2] في (ب) ، (د) ، (هـ) : تصورها.
[3] زيادة من نسختي الفصول.