فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 787

المثال الثاني: لو كان الجدات فيها عشرًا، والإخوة للأم اثني عشر، والأعمام أحد وعشرين لوافق كل صنف [فيها] 1 نصيبه، وكان راجع الجدات خمسة؛ لأن سهمي الجدات يوافقان عددهن بالنصف، ونصف عددهن خمسة وراجع الإخوة ثلاثة؛ لأن سهامهم توافق عددهم بالربع، وربع عددهم ثلاثة وراجع الأعمام سبعة؛ لأن ثلاثتهم توافق عددهم بالثلث، وثلث عددهم سبعة.

فاضرب لكل جدة نصف سهميهن وهو واحد في مسطَّح راجعي الإخوة والأعمام / [100/40ب] وهو واحد وعشرون يحصل لها أحد وعشرون، واضرب للأخ الواحد منهم ربع نصيبهم وهو واحد أيضًا في مسطَّح راجعي الجدات، والأعمام يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للعم الواحد منهم ثلث نصيبهم وهو واحد أيضًا في مسطَّح راجعي الجدات والإخوة يحصل له خمسة عشر، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسم

1 في (ج) : فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت