فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 787

ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [1] .

ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا] [2] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [3] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من

[1] وصورتها:

زوجة

ماتت قبل القسمة

ابن

مات قبل القسمة

ابن

مات قبل القسمة

ابن

مات قبل القسمة

ابن

بنت

بنت

بنت

[2] ساقط من (ب) .

[3] زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت