صح [العمل] 1، وإلا فلا2 ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] 3 سبعة ونصفًا، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.
1 سقطت من (ب) ، (ج) .
2 راجع التلخيص في الفرائض 1/282، والعزيز شرح الوجيز 6/575، وروضة الطالبين 6/76، وفتح القريب المجيب 1/152.
3 سقطت من (ب) ، (ج) .