فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 787

الذي ضربت فيه التركة فما كان لكل وارث فهو الملطوب هذا هو المسلك الأول من المسلكين.

وثانيهما: أن تبسط المسألة أيضًا بضربها في المخرج الذي ضربت فيه التركة وأقم بسط مقام المسألة مقام المسألة كما أقمتَ بسط التركة مقام التركة.

واعمل بما شئتَ من الأوجه السابقة إلاّ أنك تعتبر الأنصباءَ غير مبسوطة بأن تأخذ الأنصباء من المسألة قبل بسطها، وتعمل بأحد الأوجه فما خرج لكل وارث فهو نصيبه من غير حاجة إلى قسمة على المخرج بخلاف المسلك الأول1.

فلو كانت التركة في المسألة السابقة وهي زوج، وأخت [وأم] 2 عشرين دينارًا وثلثًا فاضربها في مقام الثالث يحصل أحد وستون فأقمه مقام التركة فبالمسلك الأول: اقسم الأحد والستين كما تقسم الصحيح من غير أن تبسط المسألة يخرج لكل من الزوج، والأخت اثنان وعشرون وسبعة أثمان، فاقسم ذلك على مقام الثالث وهو ثلاثة يخرج سبعة وخمسة أثمان ويخرج للأم

1 فيحتاج فيه إلى قسمة ما يخرج لكل وارث على مخرج الكسر الذي ضربت به التركة كما تقدم قريبًا. وراجع: التلخيص في الفرائض /288، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/77، وفتح القريب المجيب 1/151.

2 في (ج) : لأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت