فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 787

وإن عملتَ بالمسلك الثاني [1] وضربت المسألة في الاثني عشر أيضًا، واعتبرت الستة والتسعين الحاصلة كأنها صحيح المسألة، وسلكتَ ما سبق من أحد الأوجه الخمسة خرج لكل واحد من الورثة الثلاثة ما [ذكرناه] [2] أجزاءًا فبالوجه الأول اضرب المائتين والسبعة والأربعين ثلاثة الزوج وثلاثة الأخت، وسهمي الأم، واقسم حاصل كل على الستة والتسعين تخرج حصته، ولا تخفى بقية الأوجه [3] .

والامتحانُ بالجمع بين الأنصباء كما سبق قريبًا.

وجمع الأنصباء إذا كان فيها كسور مختلفة كما في هذه المسألة عسر ويسهله في هذه المسألة وأمثالها أن تأخذ مخرجًا جامعًا لكسورها [فيكون] [4] في هذه المسألة ستة وتسعين لأن كسورها خمسة أثمان وثلاثة / [108/48ب] أرباع ثمن للزوج، ومثلها للأخت، وثمن وسدس ثمن للأم. ومخرجه ثمانية

[1] من مسلكي قسمة التركة إذا كان فيها كسر -المتقدمين أول الفصل-.

[2] في (ب) ، (ج) : ذكرنا.

[3] وصورتها على هذه الطريقة:

التركة 20 دينارً و - و- × 12 = 247

زوج

أخت شقيقة

أم

[4] في (ب) ، (ج) : يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت