فهرس الكتاب
أو كسر، أو صحيح وكسر معًا فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطًا [1] .
فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتًا، وترك بستانًا فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطًا، لكل بنت نصف قيراط من البستان [3] .
[1] راجع: التلخيص في الفرائض 1/278، والحاوي الكبير 10/333، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/279، وفتح القريب المجيب 1/151، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، والمغني 9/45.
[2] سقطت من (ب) .
[3] وصورتها:
قيراط المسألة 48 ÷ 24 = 2
أم
8 ÷ 2 = 4 قراريط
أب
ب
8 ÷ 2 = 4 قراريط
32 بنتًا
32 لكل بنت سهم
1 ÷ 2 = - قيراط لكل بنت