فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 787

أو كسر، أو صحيح وكسر معًا فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطًا [1] .

فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتًا، وترك بستانًا فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطًا، لكل بنت نصف قيراط من البستان [3] .

[1] راجع: التلخيص في الفرائض 1/278، والحاوي الكبير 10/333، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/279، وفتح القريب المجيب 1/151، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، والمغني 9/45.

[2] سقطت من (ب) .

[3] وصورتها:

قيراط المسألة 48 ÷ 24 = 2

أم

8 ÷ 2 = 4 قراريط

أب

ب

8 ÷ 2 = 4 قراريط

32 بنتًا

32 لكل بنت سهم

1 ÷ 2 = - قيراط لكل بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت