فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 787

ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [1] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة] [2] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها

الشريك

أم

أخ لأم

أخ لأم

أخت شقيقة

أخت شقيقة

مسألة الشريك

مسألة الورثة

[1] في (ج) : ثلاثة.

[2] في (ب) : سبعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت