التركة [1] ، لأن نسبة نصيبها من المسألة إليها كنسبة المأخوذ [من التركة] [2] إلى التركة، فالمجهول الرابع، وفيها الأوجه الخمسة المعروفة في الأعداد المتناسبة، وهي التي ذكرها في قسمة / [111/51أ] التركات [3] وكلها مذكورة هنا أيضًا مع زيادة وجه آخر.
أو اضرب المسألة في النقد [المأخوذ] [4] واقسم الحاصل على نصيب الآخذ [تخرج] [5] التركة، فإذا ضربت المائة في الستة حصل ستمائة اقسمها على سهمي الأم يخرج ثلاثمائة وهي التركة. وهذا أشهر الأوجه وهو قسمة مسطح الوسطين على الطرف المعلوم [6] .
[1] وصورتها:
التركة 300
أم
زوج
عم
ب
[2] زيادة من (هـ) .
[3] ص 511.
[4] في نسختي الفصول: الذي أخذه.
[5] في (هـ) : يخرج.
[6] هذا هو الوجه الثاني وصورتها عليه:
التركة 300
أم
زوج
عم
ب