فلو قيل أخذت الأخت في الأكدرية [1] بميراثها عشرين دينارًا، فكم جملة التركة؟ فقد عرفت أن صورة الأكدرية زوج، وأم، وأخت، وجد، وأن أصلها ست وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة فاقسم العشرين التي أخذتها الأخت على نصيبها من المسألة، وهو أربعة واضرب الخارج وهو خمسة في السبعة والعشرين يحصل مائة وخمسة وثلاثون وهو التركة [2] .
أو اضرب السبعة والعشرين في العشرين المأخوذة واقسم الحاصل وهو خمسمائة وأربعون على الأربعة نصيبها تخرج التركة [3] .
[1] تقدمت الأكدرية في فصل الجد والإخوة ص 323.
[2] وصورتها:
التركة 135
زوج
أم
جد
أخت شقيقة
[3] وصورتها:
التركة 135
زوج
أم
جد
أخت شقيقة