فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 787

فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة الثوب [1] .

ولو قيل: النقدُ في المسألة المفروضة خمسة وخمسون دينارًا [فقط] [2] والمسألة بحالها فأخذت الزوجةُ الثوبَ، وردَّت إليهنَّ أي إلى الأم، والأدوات الثلاث خمسةً من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على الخمسة والخمسين [وكأَنّ] [3] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملًا بميراثها فاعمل كما سبق [4] بأن تطرح سهام الزوجة من

[1] وصورتها:

التركة ثوب وستون دينارًا

التركة 75

أم

زوجة

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأم

الإمام: 15 - 3 = 12، - = - × 60 = - = 15

[2] سقطت من (هـ) .

[3] في (هـ) : فكان.

[4] في الأوجه السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت