عشر وهو الدين، وهو سبعا التركة، وخمس سبعها، والميراث ثلاثة أخماس سبعها [1] ؛ [لأن سبعَها خمسة] [2] .
وإن شئتَ فسمّ البسطَ من المحفوظ [3] . ففي [هذا] [4] المثال سمّ اثنين من ثلاثة يكن اسمه ثلثين، فزد على الإمام وهو [واحد] [5] وعشرون مثل ثلثيه
[1] وصورتها:
التركة 35
زوجة
الدين = 11 + التركة 3 = 14
ابن
ب
بنت
وقد علمنا في المسألة كالتالي: 2
دين الزوجة وميراثها - التركة. 5
المحفوظ = 5 - 2 = 3.
الإمام = 24 - 3 = 21.
جزء السهم = 21 ÷ 3 = 7.
مجموع التركة = 7 × 5 = 35.
مجموع دين الزوجة وميراثها = 7 × 2 = 14.
ضربنا جزء السهم 7 × المحفوظ 3 = 21 قسمناه على الإمام 21 = 1 وهو جزء السهم.
ضربناه في 3 الزوجة = 3 وهو ميراثها. ثم طرحنا 3 من 14 مجموع الدين، والميراث فحصل 11 وهو الدين.
[2] ساقط من (ج) .
[3] راجع التلخيص في الفرائض 1/316، والعزيز شرح الوجيز 6/580، وروضة الطالبين 6/82، وفتح القريب المجيب 1/169.
[4] زيادة من باقي النسخ.
[5] في باقي النسخ: أحد.