فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 787

عشر وهو الدين، وهو سبعا التركة، وخمس سبعها، والميراث ثلاثة أخماس سبعها [1] ؛ [لأن سبعَها خمسة] [2] .

وإن شئتَ فسمّ البسطَ من المحفوظ [3] . ففي [هذا] [4] المثال سمّ اثنين من ثلاثة يكن اسمه ثلثين، فزد على الإمام وهو [واحد] [5] وعشرون مثل ثلثيه

[1] وصورتها:

التركة 35

زوجة

الدين = 11 + التركة 3 = 14

ابن

ب

بنت

وقد علمنا في المسألة كالتالي: 2

دين الزوجة وميراثها - التركة. 5

المحفوظ = 5 - 2 = 3.

الإمام = 24 - 3 = 21.

جزء السهم = 21 ÷ 3 = 7.

مجموع التركة = 7 × 5 = 35.

مجموع دين الزوجة وميراثها = 7 × 2 = 14.

ضربنا جزء السهم 7 × المحفوظ 3 = 21 قسمناه على الإمام 21 = 1 وهو جزء السهم.

ضربناه في 3 الزوجة = 3 وهو ميراثها. ثم طرحنا 3 من 14 مجموع الدين، والميراث فحصل 11 وهو الدين.

[2] ساقط من (ج) .

[3] راجع التلخيص في الفرائض 1/316، والعزيز شرح الوجيز 6/580، وروضة الطالبين 6/82، وفتح القريب المجيب 1/169.

[4] زيادة من باقي النسخ.

[5] في باقي النسخ: أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت