فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 787

والمزيد عليه أرباعًا فيصير المجموع مائة وخمسة، [الإمام] [1] منه أربعة وثمانون، والمزيد [واحد] [2] وعشرون وهو مجموع الدين والميراث فاطرح منه سهام الزوجة بعد بسطها أرباعًا، وهي اثنا عشر يبقى الدين تسعة، وتصح المسألة من مائة وخمسة. وإرثُها أربعة أخماس سبع التركة، ودينها ثلاثة أخماس سبعها [3] .

ولو كانت التركةُ فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين دينارًا وقيل أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين دينارًا فقد أخذت بالدين، والميراث من التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ واحدًا فاعمل كما سبق بأن تسمّي البسط من المحفوظ تجده مِثلًا، فزد

[1] في (ب) : والإمام.

[2] في باقي النسخ: أحد.

[3] وصورتها:

التركة 105

زوجة

ابن

ب

بنت

دين الزوجة وميراثها -5 التركة. 1

المحفوظ = 5 - 1 = 4، والإمام 24 - 3 = 21، ونسبة المحفوظ -1 1 4

الإمام 21 × 4 = 84 والمزيد - 5× 4 = 21 وهي مجموع الدين المتروك 4

21 -12 = 9 وهي الدين تساوي ثلاثة أخماس سبع التركة 105 والميراث 12 وهي تساوي أربعة أخماس سبع التركة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت