ثمانية ثلاثة [أثمانه] [1] للأم، وخمسة [أثمانه] [2] للبنت [3] ولو خلَّف أمًا، [وأربع] [4] زوجات، وثلاث أخوات مفترقات وترك ستمائة دينار، منها: مائة وعشرون دينارًا دين على الزوجات الأربع بالسوية وهن معسرات، وأربعمائة وثمانون موجودة، فأصل المسألة إثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، وتصح من ستين، لكل زوجة ثلاثة أسهم، وللشقيقة أربعة وعشرون، ولكل من الباقيات ثمانية. فاقسم ست المائة بين الجميع على حسب سهامهن؛ يخص الزوجات مائة وعشرون دينارً، وهي قدر ديونهن؛ فيبرأن من الدين، وتنفرد الأم، والأخوات بالعين وهي أربعمائة وثمانون دينارًا، يقتسمنها على حسب سهامهنّ وهي ثمانية وأربعون سهمًا، لكن الأنصباء كلها متوافقة بالثمن فيرجع كل نصيب إلى ثمنه، [وترجع] [5] جملة السهام إلى ثمنها ستة، منها ثلاثة أسهم للشقيقة، ولكل من الأم،
[1] في نسختي الفصول: أثمان.
[2] في نسختي الفصول: أثمان.
[3] وصورتها:
التركة 80 درهمًا ÷ 18 = - 4
زوجة
ابن
ب
بنت
[4] في الأصل: أبع وهو خطأ واضح.
[5] في (هـ) : ويرجع.