سهم الأخرى تسعة. فللزوجة إما أربعة وخمسون، وإما سبعة وعشرون، وإما أربعة وعشرون وهو الأقل فتأخذه. وللأم إما أربعة وخمسون، وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فتعطاه. وللأب إما مائة وثمانية، وإما خمسة وأربعون فرضًا وتعصيبًا وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فيعطاه، ويوقف منها مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل [1] .
[1] وصورتها: على الصحيح من مذهب الشافعية:
الجامعة
زوجة
أم
- ب
أب
ب
- + ب
حمل الزوجة
ب
الموت
ذكر فأكثر
أنثى
إناث
128 موقوف
وكيفية العمل كما تقدم قبل قليل.
وصورة المسألة على الوجه الآخر عند الشافعية ومذهب أبي حنيفة، وأشهب كما يلي:
الجامعة
زوجة
أم
- ب
أب
ب
- + ب
حمل الزوجة
ب
ب
الموت
ذكر واحد
أنثى
أربعة ذكور
أربع إناث
128 موقوف