فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 787

الفصل: خلَّف ابنًا، وزوجة حاملًا، فوضعت الزوجة ابنًا، وبنتًا [فاستهل] 1 أحدهما صارخًا، بأن صاح عند الولادة، ولم يُعرف المستهل بعينه [أهو] 2 الابن، أو البنت، ثم وجدا ميتين فملعلوم أن الذي لم يستهل منهما لم يرث شيئًا، وأن الذي استهل انفصل حيًا ثم مات فيرث. ثم نصيبه يورث عنه أثلاثًا، ثلثه للزوجة بالأمومة، وباقيه للابن بالأخوّة. ولكنه لم يعرف، فيختلق إرثهما بذكورة المستهل وأنوثته فيعطى كل واحد من الابن والزوجة من التركة اليقين، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا، أو تقوم بَيِّنة [فتشهد] 3 بتعيين المستهل فيعمل بمقتضاها4 / [123/63ب] .

وعَمَلُها بالحساب أن تنظر في الممكن من الاحتمالات الواقعة في المسألة تجده احتمالين فقط:

أن يكون المستهل هو الابن. وأن يكون المستهل هو البنت [فتعمل] 5 لكلِّ منهما مسألة، ثم تجعل المسألتين واحدة جامعة لهما، بأن تُحصِّل أقل عدد ينقسم على كل مسألة منهما.

1 في (هـ) : واستهل.

2 في (ب) ، (ج) : هل هو.

3 في (ج) : تشهد.

4 راجع: نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/645، والتلخيص في الفرائض 1/448، والعزيز شرح الوجيز 6/532، وروضة الطالبين 6/40، وفتح القريب المجيب 2/76.

5 في نسختي الفصول: فيعمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت