الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا.
أو تقوم بَيِّنَةٌ بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذُ أبو منصور البغدادي [2] -رحمه الله تعالى-.
[1] وصورة المسألة:
الجامعة
زوجة
أم
أم
ابن
ب
أخ
ب
21+14د35
ب
أخ
ب
حمل الزوجة
ت
ت
استهلال الابن
استهلال البنت
7 موقوف
وطريقة العمل واضحة من تفصيل المؤلف. وانظر هذه المسألة في التلخيص في الفرائض 1/447، والعزيز شرح الوجيز 6/584.
[2] راجع نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/46.