فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 787

للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [1] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد.

ولو خلف أمًا، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى.

ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على

[1] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي:

زوج

أم

جد

ب

أخ خنثى

ذكورته

أنوثته

15 موقوف

أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقًا وتكون صورتها كالتالي:

زوج

أم

جد

ب

أخ خنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت