فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 787

واضرب لكل خنثى من الأولى خمسة في [العشرين] 1 يحصل له مائة ومن الثانية أربعة في [الأربعة] 2 يحصل [له] 3 ستة وتسعون، ومن الثالثة عشرة بتقدير أن يكون هو الذكر، وخمسة بتقدير أن يكون أنثى في [الخمسة] 4 عشر.

يحصل له منها مائة وخمسون أو خمسة وسبعون، ومن الرابعة سهمين بتقدير ذكورته وسهمًا يتقدير أن يكون هو الأنثى في [الستين] 5 يحصل له مائة وعشرون أو ستون.

ونصيبُ الأم في ثلاثة أحوال ستون، وفي حالة رابعة وهي أنوثة الجميع وهي الحالة الثانية حقيقة اثنان وسبعون والأقل ستون [فتدفع] 6 لها، ونصيب كل مشكل [فله] 7 إما مائة في المسألة الأولى أو ستة وتسعون في الثانية أو خمسة وسبعون، أو مائة وخمسون في الثالثة أو ستون، أو مائة وعشرون في الرابعة، فله ستة أنصباء وأقلها ستون وذلك بتقدير أنوثته وذكورة أخويه، فيدفع له الستون، / [128/68ب] فجملة المدفوع للورثة

1 في (ج) : عشرين.

2 في (ج) : أربعة.

3 سقطت من باقي النسخ.

4 في (ب) ، (ج) : خمسة.

5 في (ج) : ستين.

6 في نسختي الفصول، (هـ) : فيدفع.

7 زيادة من نسختي الفصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت