ويذكر هنا كيفية الرد، وتأصيل مسائله، وتصحيحها. وهو ضد العول1، لأنه زيادة في مقادير السهام ونقصان من عددها، والعول نقصان منها أي من مقادير السهام، وزيادة في عددها وهو أيضًا مثله في التَّحاصّ2 بالنسبة التي بين سهامهم إلا أنه في الرد تحاص في القدر المزيد على سهام أصحاب الفروض وفي العول تحاصّ في القدر المنقوص من السهام.
ومسائل الرد قسمان: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة. ولكل قسم منها حكم.
فإن لم يكن في ذوي الفروض زوج، ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصًا واحدًا فله كل التركة فرضًا وردًا.
كأم فلها الثلث فرضًا، والباقي ردًا.
أو جدة فلها السدس فرضًا والباقي ردًا.
أو بنتٍ، أو بنت ابن فلكلٍّ منهما النصف فرضًا، والباقي ردًا.
= 6/292، وشرح السنة 8/358، والعزيز شرح الوجيز 6/585، والمغني 9/48، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 253) .
1 تقدم تعريف العول ص 201.
2 التحاص، والماحصة: اقتسام الحصص، والحصص جمع حصَّة وهي النصيب من كل شيء، يقال: تحاص القوم: اقتسموا حصصهم فأخذ كل واحد منهم حصته. (الصجاج مادة حصّ 3/1033، ولسان العرب 7/14) .