فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 787

زوجتان، وثلاث جدات، وسبعة إخوة لأم. أصلها أربعة، سهم للزوجتين، والثلاثة الباقية منقسمة على أصل مسألة الجدات وأولاد الأم لأنها ثلاثة، لكن سهم الزوجتين يباين عددهما، وسهم الجدات الثلاث يباين عددهن، وسهما الإخوة السبعة يباينان عددهم، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة، وأقل عدد ينقسم على كل منها اثنان وأربعون، وهو جزء سهمها وتصح من مائة وثمان وستين: للزوجتين اثنان وأربعون لكل منهما أحد وعشرون، وللجدات الثلاث كذلك [أي] [1] اثنان وأربعون لكل منهن أربعة عشر، وللأخوة السبعة أربعة وثمانون، لكلِّ منهم اثنا عشر [2] وعلى هذا القياس والله أعلم.

[1] سقطت من (ج) . [2] وصورتها:

زوجتان

42 لكل زوجة 21

3 جدات

ب

42 لكل جدة 14

7 إخوة لأم

84 لكل أخ 12

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت