فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 787

وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [1] .

ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [2] .

ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضًا وردًا سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [3] .

[1] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

بنت أخت شقيقة

أخت شقيقة

بنت أخت شقيقة

أخت شقيقة

بنت أخت شقيقة

[2] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

بنت أخ لأم

أخ لأم

بنت أخ شقيق

أخ شقيق

ب

بنت أخ لأب

أخ لأب

[3] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

ابن أخت شقيقة

أخت شقيقة

ابن أخت لأب

أخت لأب

ابن أخت لأم

أخت لأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت