فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 787

الأم] [1] كأبي الأم، وتصح من ستين، لكل واحدة من الخالتين الشقيقتين ثلاثة، ولكل واحدة من الخالات الباقيات سهم، ولعمة الأب الشقيقة ثلاثون، ولعمته لأبيه عشرة، ولعمته لأمه عشرة [2] .

[1] زيادة من الفصول، (هـ) . [2] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

عمة أب شقيقة

أبو أب

ب

أخت شقيقة

عمة أب لأب

أخت لأب

عمة أب لأم

أخت لأم

عمة أم شقيقة

أبو أم

عمة أم لأب

عمة أم لأم

خالة أب شقيقة

أم أب

أخت شقيقة

خالة أب لأب

أخت لأب

خالة أب لأم

أخت لأم

خالة أم شقيقة

أم أم

أخت شقيقة

خالة أم لأب

أخت لأب

خالة أم لأم

أخت لأم

خالات الأم

خالات الأب

عمات الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت