فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 787

ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عمًا، أو أخًا لأب [1] .

ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [2] .

ومنها: مسألة الامتحان [3] وهي أربع زوجات، وخمس / [136/76أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و[هي

[1] وصورتها:

5 جدات

385 لكل جدة 77 سهمًا

7 إخوة لأم

770 لكل أخ 110 سهمًا

10 عمًا

ب

1155 لكل عم 105 سهمًا

[2] وصورتها:

زوجتان

630 لكل زوجة 315 سهمًا

3 جدات

840 لكل جدة 280 سهمًا

5 بنات

3360 لكل بنت 672 سهمًا

7 أعمام

ب

210 لكل عم 30 سهمًا

[3] قال النووي -رحمه الله-: سميت بالامتحان، لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا أ-هـ. (روضة الطالبين 6/91، وراجع العزيز شرح الوجيز 6/588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت