ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عمًا، أو أخًا لأب [1] .
ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [2] .
ومنها: مسألة الامتحان [3] وهي أربع زوجات، وخمس / [136/76أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و[هي
[1] وصورتها:
5 جدات
385 لكل جدة 77 سهمًا
7 إخوة لأم
770 لكل أخ 110 سهمًا
10 عمًا
ب
1155 لكل عم 105 سهمًا
[2] وصورتها:
زوجتان
630 لكل زوجة 315 سهمًا
3 جدات
840 لكل جدة 280 سهمًا
5 بنات
3360 لكل بنت 672 سهمًا
7 أعمام
ب
210 لكل عم 30 سهمًا
[3] قال النووي -رحمه الله-: سميت بالامتحان، لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا أ-هـ. (روضة الطالبين 6/91، وراجع العزيز شرح الوجيز 6/588) .