وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [1] فهي من أربعة عند الجميع [2] .
وزاد الخَبْرِيُّ [3] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [4] .
زوجة
أخت
ب
جد
[1] وصورتها:
زوجة
جد
ب
أخت
[2] راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض 6/264، والسنن الكبرى للبيهقي 6/250، والتلخيص في الفرائض 1/200، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/38، والعزيز شرح الوجيز 6/587، وروضة الطالبين 6/89، والمطلب العالي خ15/247، وفتح القريب المجيب 1/51، والتهذيب في الفرائض 123، والمغني 9/78، والعذب الفائض 1/110.
[3] كما في التلخيص في الفرائض 1/206.
[4] وصورتها: =