= من مثلي الجد، والفاضل بعد الفروض أكثر من الربع، فلو كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو أكثر فلا معادة لأنه لا فائدة لها.
وقد حصر الفرضيون مسائل المعادة في ثمان وستين مسألة.
(راجع: لسان العرب 3/282، والمبسوط 29/183، وحاشية الدسوقي 4/463، وفتح القريب المجيب 1/54، والتحفة الخيرية 140، والعذب الفائض 1/114) .
[1] ومن الملقبات التي لم يذكرها المؤلف:
المسألة المالكية: وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ لأب، وإخوة لأم، سميت بالمالكية نسبة إلى الإمام مالك -رحمه الله- لأنه أفتى فيها، وهي التي قيل إن مالكًا خالف فيها زيد بن ثابت فأعطى الأم السدس، والجد الباقي وأسقط الإخوة.
وفيها قول آخر للحنابلة والشافعية: للزوج النصف وللأم السدس، وللجد السدس، لأنه خير له من المقاسمة، والباقي للأخ للأب، ويسقط الإخوة لأم، وصورتها:
زوج
أم
جد
ب
أخ لأب
ب
إخوة لأم
قول مالك
القول الآخر
(راجع: منح الجليل على مختصر خليل 4/713، والعذب الفائض 1/105) .
ومنها: مسألة الدَّفَّانة، أو الجعفرية، وهي: امرأة ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزوجية حيث توفي الأول فورثته، ثم تزوجت بالثاني فمات فورثته، ثم تزوجت بالثالث فمات فورثته، ثم تزوجت بالرابع فمات فورثته. وتسمى بالدفَّانة لكثرة دفن المرأة لأزواجها.
وبالجعفرية لما قيل إن الأزواج الأربعة من ذرية جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه-. =