فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 787

ولا يمنع الدينُ انتقالَ التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5.

ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكًا لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألاّ يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع، كما قاله جماعة8.

1 قال في المهذب 2/30: وذهب إليه سائر أصحابنا، وهو المذهب أ-هـ. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وانظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/261، وروضة الطالبين 6/3، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ21.

2 المرتهن هو صاحب الرهن، وآخذه، والراهن هو صاحب المال. (طلبة الطلبة 298، وتحرير ألفاظ التنبيه 194) .

3 في (د) . وكلاهما.

4 بل يمنع التصرف فقط.

5 التدريب للبلقيني خ89.

6 في (ب) : يدخل.

7 في الأصل: ورثه. والمثبت من باقي النسخ.

8 راجع: حلية العلماء 6/259، والمهذب 2/30، ومغني المحتاج 3/4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت